علمًا أنَّ في عقود الغرر كالتأمين يلحق الإثم بالمؤمِّن الذي أجبر المؤمَّن له عليه. - ويجوز لولي الدم أن يبرئ الجاني بالتنازل عن الدية كليًّا أو جزئيًّا؛ لأنها معدودة من حقوق العبد لقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ ﴾ [النساء: ٩٢]، أي: إلاَّ أن يبرئ الأولياء ورثةُ المقتول القاتلين ممَّا أوجب الله لهم من الدية عليهم ( ٨). الخطبة الأولى: إنّ الحمدَ للهِ؛ نحمدُهُ ونستعينُهُ، ونعوذُ باللهِ منْ شرورِ أنفسنَا ومنْ سيئاتِ أعمالِنا مَنْ يهدِهِ اللهُ فلَا مُضِلّ لهُ ومنْ يُضلِلْ فَلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أنْ لَا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنّ محمّدًا عبدُ اللهِ ورسولُهُ بعثهُ اللهُ رحمةً للعالمينَ، صلّى اللهُ عليهِ وآلهِ وأصحابهِ، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أمّا بعدُ: فاتّقوا اللهَ أيها المؤمنونَ: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُون)[آل عمران:102]. عبادَ اللهِ: جاءتْ الشّريعةُ بالمحافظةِ على الضروراتِ الخمسِ: الدِّينِ والنّفسِ والعقلِ والعرضِ والمالِ، والمجتمعُ المسلمُ يرتكزُ على قواعدَ متينةٍ يلزمَ المحافظةُ عليها، حتى ينعمَ بالحياةِ الآمنةِ المستقرةِ.
(انظر الموسوعة الفقهية: 21/44). ويمكن أن تراجع في مقدار الدية فتوانا رقم: 14696. وعلى أن الأصل في الدية هو الإبل فيمكنك أن تعرف قدرها بعملة البلد الذي أنت فيه بالسؤال عن قيمة الإبل. والدية إذا وجبت فإنها تدفع عن كل نفس، وهي إلزامية ولا يجوز تخفيضها إلا برضا من يرثها بشرط أن يكون بالغا رشيدا، وتتحملها في الخطأ عاقلة الجاني، ويكون عليه هو أن يعتق رقبة فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين والكفارة واجبة عن كل نفس. والواجب في الجناية على الجنين إذا تبين فيه خلق إنسان غرة عبد أو أمة؛ لما في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو وليدة. وهذه الغرة قيمتها عشر دية أم الجنين, وعشر ديتها خمس من الإبل، أو خمسون دينارا من الذهب, أو أو ألف ومائتا درهم من الفضة. وقد اختلف العلماء فيما إذا كان على الجاني في الجنين كفارة بصيام شهرين متتابعين أم لا. والراجح عدم وجوب الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كفارة في الحديث المتقدم. ومحل وجوب الغرة فيه هو ما إذا مات في بطن الأم، أما إذا ألقته حيا ومات بعد ذلك أو أخرج من بطنها وهو حي ثم مات وتبين أن الموت الحاصل كان بسبب الحادث فإن الواجب فيه هو دية كاملة وكفارة.
كلمة الشيخ بدر بن نايف بن درويش عن موضوع الديات والجاهيات - YouTube
شروط حافز 1440, 2024 | Sitemap