ونقل عن أحمد في غير زكاة الفطر جواز اخراج القيمة، قال أبو داود: وسئل أحمد عن رجل باع ثمرة نخله قال عشره على الذي باعه قيل له: فيخرج تمرا أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج تمرا وان شاء أخرج من الثمن. انتهى. والله أعلم.
و لا شك أن من أوجب إخراج الحبوب رغم تفنن الحاجات، غلّب النص على الحكمة التشريعية، ومن أجازها مطلقًا، غلب العلة على النص. وأعدل الأقوال مراعاة هذا وهذا، فنخرج الطعام إن كانت حاجة الفقير تُقضى به، وإن كانت حاجته متنوعة، فتخرج القيمة مراعاة للحكمة، فمن المعلوم أن مصلحة وجوب العين إذا عارضتها المصلحة الراجحة، قدّمت المصلحة، بلا تردد.
فَرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من تَمْرٍ أوْ صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ: فلا يتردد عالم أن زكاة الفطر حق خالص للمساكين؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: « طعمة للمساكين » ، ومن ثمّ كان المساكين وأهل الحاجة هم مصرفها، دون استيعاب المصارف الثمانية. كما أن الحكمة من مشروعيتها هيِِ إغناؤهم عن سؤال الناس يوم العيد، وسد خلتهم. وقد فرض الشارع الحكيم زكاة الفطر: صاعًا مما يأكله الناس من الطعام؛ ففي صحيح البُخاريِّ عن ابن عمر - رضي الله عنهما – قال: « فَرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من تَمْرٍ أوْ صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة ». وعن أبي سعيد الخدرى - رضى الله عنه – يقول: « كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب » ؛ متَّفق عليه.
[١٣] وقت زكاة الفِطْر وقت أداء زكاة الفِطْر يبدأ وقت إخراج زكاة الفِطْر من غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ أي ليلة العيد، ويمتدّ إلى ما قَبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لغير عُذرٍ، والسنّة إخراجها يوم العيد وقبل صلاة العيد؛ لِما ثبت في صحيح البخاريّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بزَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ) ، [١٤] ويُجزِئ إخراجها قبل العيد بيومٍ أو يومَين؛ لِما ورد من فِعل بعض الصحابة -رضي الله عنهم-. [١٣] وقت وجوب زكاة الفِطْر اختلف العلماء في وقت وجوب زكاة الفِطْر، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً: [١٥] القول الأوّل: قال كلٌّ من الحنفيّة، والمالكيّة إنّ زكاة الفِطْر تجب بطلوع فجر يوم العيد. القول الثاني: قال الشافعيّة، والحنابلة إنّ زكاة الفِطْر تجب بغروب شمس آخر يومٍ من رمضان. المراجع ↑ شهاب الدين النفراوي (1995)، كتاب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، عمان: دار الفكر، صفحة 384، جزء 1. بتصرّف. ^ أ ب مُصطفى الخِنْ، مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي (1992)، كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار القلم، صفحة 229/230، جزء 1.
وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ. وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة". ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم. 28-9-1428هـ. المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح 408 48 890, 177
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
زكاة الأراضي المملوكة هل الأراضي المملوكة بغرض البيع أو البناء عليها وإعادة بيعها تجب عليها الزكاة؟ وكيف تحسب في حاله انخفاض قيمتها السوقية عن قيمتها الشرائية؟ التاجر الذي لديه عروض تجارة زكاته تكون على حسب وضع تجارته وقت حولان الحول آخذين في الاعتبار أن الحول في هذه الحال غير معتبر على كل عرض تجاري وإنما حول واحد يشمل الجميع؛ بمعنى أن الزكاة تجب كل سنة على ما بيدك بغض النظر عن كون العرض الواحد حال عليه الحول أم لا. وعليه فإن زكاتك تكون كما يأتي: إن كانت الأراضي متخذة لبيعها فالزكاة تجب على قيمتها في السوق وقت حولان الحول على تجارتك.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا – إسلام ويب بنصوص ثابتة في السنة النبوية استند عليها كل من المذهب الشافعي و الحنفي والمالكي بعدم جواز ان تكون زكاة الفطر مالا، بل الصحيح أن تكون من الطعام، بينما المذهب الحنفي قد أجاز ذلك لما لذلك تحقيق لمصلحة الفقير و حاجته.
ما موعد إخراج زكاة الفطر؟ لإخراج صدقة الفطر وقتان أحدهما وقت استحباب والآخر وقت جواز، يكون وقت الاستحباب وهو الأفضل قبل أداء صلاة عيد الفطر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إخراجها بعد صلاة العيد. أما وقت الجواز فيكون قبل يوم العيد بيومين أو ثلاثة، لأن شهر رمضان قد يكون تسع وعشرين يوماً أو ثلاثين يوماً. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ توجد عدة آراء في هذه المسألة الرأي الأول لجمهور فقهاء المسلمين على أنه يتم إخراجها كما كان يخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام. بينما المذهب الثاني للخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وبعض الفقهاء مثل سفيان الثوري والإمام البخاري وأبو حنيفة وغيرهم أنه يجوز إخراجها مالاً. الرأي الثالث للإمام بن تيمية والذي يجمع بين الرأيين بأنه من الأولى والأفضل والسنة أن يكون إخراجها طعاماً لكن إذا دعت الحاجة لإعطاء الفقير مالاً بدلاً من الطعام وأن ذلك هو الأنفع لمصلحته في ذلك الوقت فلا حرج في ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله زكاة الفطر صاعاً من كذا أن يمنع من إخراجها قيمة أو مالاً وإنما كان يبين المقدار الشرعي للزكاة. هل يجوز إخراج الزكاة للجنين في بطن أمه لا تجب زكاة الفطر على الجنين الذي مازال في بطن أمه، ولكن يجب إخراج الزكاة عنه إذا وضعته أمه قبل صلاة عيد الفطر.
شروط حافز 1440, 2024 | Sitemap